بموجب المادة 32 من القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر (8 يونيو 2021)، (الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021).
يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
الصلاحيات الرئيسية
- التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو مواد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.
- تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
- في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء.
- تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 أعلاه.
الصلاحيات الإجرائية
وبموجب المادة 9 بموجب المرسوم رقم 2.21.484 المحدد لتأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، بتاريخ 3 أغسطس 2021، (الجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 أغسطس 2021)
يعهد إلى اللجنة في إطار تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
– تتبع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باختصاصاتها واللوائح الملحقة بها والتعديلات التي تطرأ عليها ونشرها وتعميمها والسهر على تتبع تنفيذها؛
– توفير المعلومات الضرورية بخصوص اقتراحات إدراج الأشخاص أو الكيانات افي قوائم مجلس الأمن، مرفقة ببيان تعليلي حول الأسس المعتمدة للإدراج قابل للنشر عند الاقتضاء، فيما عدا البيانات التي تتسم بالسرية؛
– السهر على إتاحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين باللوائح والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأنهم للسلطات المحلية المعنية المختصة والتحقق من استغلالها:
– اعتماد إجراءات معلنة لتقديم طلبات رفع أسماء الأشخاص أو الكيانات الذين لا تنطبق علهم أولم تعد تنطبق عليهم شروط الإدراج في قوائم مجلس الأمن لدى مكتب أمين المظالم التابع للأمم المتحدة أو من اللائحة الوطنية، ولرفع العقوبات المالية؛
– تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج بموجب قرار معلل، وإدراجهم في لائحة محلية تلقائيا من طرف اللجنة أو بطلب من سلطات الإشراف والمراقبة وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية أو بطلب من دول أخرى؛
– تقديم مقترحات لإدراج الأشخاص الأجانب أو الكيانات الأجنبية في القوائم المحلية للدول الأخرى وتوفير المعلومات الضرورية بخصوص هؤلاء الأشخاص أو الكيانات؛
– مراجعة القائمة المحلية بصفة دورية لتحديد إمكانية وجود معلومات جديدة تسمح بالنظر في إمكانية حذف أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات من هذه القائمة أو تعديل معلومات الإدراج المتعلقة بهم؛
– النظر في إمكانية إتاحة الولوج للممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية الاحتياجات الضرورية والمصاريف الاستثنائية والدفعات المستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي؛
– إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات لتطبيق العقوبات المالية، تحدد فيها القواعد الإلزامية المطبقة هذا الخصوص، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة، ويمكن نشرها في الجريدة الرسمية؛
– تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة والداخلة في اختصاصاتها.