قرارات مجلس الأمن الأممي

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمجال مكافحة تمويل الإرهاب وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله ولجان العقوبات

قرارات الأمم المتحدة هي تعبير رسمي عن رأي أو إرادة أجهزة الأمم المتحدة. حيث يمكن لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق وخصوصا المادة 41 منه، أن يتخذ تدابير عقابية، دون إلى اللجوء إلى التدخل العسكري. تتعدد أشكال جزاءات مجلس الأمن في إطار السعي لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف. وتتنوع التدابير بين جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة وأخرى أكثر تحديدا مثل حظر الأسلحة ومنع السفر وفرض قيود مالية أو قيود مالية.

لجان العقوبات

لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999)، 1989 و2253 (لجنة عقوبات القاعدة وداعش) و1988 (2011) (لجنة العقوبات الخاص بالقرار 1988) و 1718 (2006) ، و 2231 (2015) وجميع القرارات اللاحقة.

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/information

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة

قرارات وإجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الهادفة لمنع وعرقلة الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، ومنها قرارات مجلس الأمن: 1267، 1373، 1718، 2178، 2253، 1540، 1874، 2087، 2094، 2231، 2270، 2321، 2356، 2462.

تمويل الإرهاب
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
أنظمة العقوبات الأخرى في الأمم المتحدة التي تشمل العقوبات المالية المستهدفة
تمويل الإرهاب

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) بشأن تنظيم داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات
اعتمد القرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو يقتضي من جميع الدول القيام بتجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو المرتبطين بأي منها والواردة في القائمة الموحدة المعدة لهذا الغرض وكذلك منعهم من دخول أراضيها وأقاليمها أو عبورها، وكذلك منع تزويد الأسلحة والمعدات العسكرية وبيعها ونقلها للأفراد أو الكيانات المدرجة في هذه القائمة، بشكل مباشر أو غير مباشر ويقع تطبيق هذه الجزاءات على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي أمر ملزم.
وبناءً على هذا القرار تم إنشاء لجنة تسمى “لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات” وذلك بهدف تولي الإشراف على تنفيذ الجزاءات الثلاثة أعلاه والواردة في القرارات.
ولاحقاً لوفاة أسامة بن لادن، صدر القرار 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات والذي تم بموجبه فصله عن حركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات في القرار رقم 1988 (2011) وتشكلت بموجبه لجنة جزاءات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارين رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011)، حيث حدد القراران الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الدول فيما يتعلق بإدراج ورفع الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة والتي تضمنت أسماء الأفراد والكيانات المتعلقة بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، كما أعطي أمين المظالم مهمة إجراءات رفع أسماء الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة وقيام اللجنة الفنية بتقديم طلبات الرفع في الحالات التي قامت المملكة بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى بطلب إدراج اسم الفرد أو الكيان في قائمة الجزاءات المذكورة.

طالبان وما يرتبط بها من أفراد، وجماعات ومؤسسات وكيانات.

قرار مجلس الأمن رقم 1988 (2011) بشأن حركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات
أكد قرار مجلس الأمن رقم 1988 (2011) على أهمية تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة الى جميع الأفراد والكيانات في قائمة لجنة العقوبات لتنظيم القاعدة، كما تقرر تقسيم القائمة.
هذا وقد طلب القرار 1988 (2011) من الدول التشاور مع كل من حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة بتقديم المساعدة إلى أفغانستان ودولة الإقامة أو الجنسية للشخص أو الكيان المنوي إدراجه في قائمة جزاءات 1988.
كما نص القرار على إنشاء “مركز التنسيق” ليتولى طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات سواء من الفرد أو الكيان المدرج مباشرة أو من خلال اللجنة الفنية، كما طلب القرار من أمين المظالم إحالة جميع طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة والمرتبطة بحركة الطالبان الموجودة لديه لدى صدور القرار رقم 1988 (2011) إلى مركز التنسيق بما ينسجم مع أحكام بنود القرار 1988 (2011).

قرار مجلس الأمن 1373 (2001) – القوائم المحلية للدول

قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001) بشأن مكافحة الإرهاب
تم اعتماد هذا القرار بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من شتنبر من سنة 2001 في الولايات المتحدة، ليطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ سلسلة من تدابير مكافحة الإرهاب في قوانينها الوطنية ومن ضمن ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجريم تمويل الإرهاب والقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي وعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى عن أي جماعة تمارس أعمالاً إرهابية أو تخطط لها والتعاون مع حكومات الدول الأخرى في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية واكتشافها واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.
كما طالب القرار الدول الأعضاء ليصبحوا أعضاء في الاتفاقيات الدولية والأدوات القانونية الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب.

قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019)
يؤكد هذا القرار من جديد قرار المجلس 1373 (2001) الذي ينص على أن تقوم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم الدعم للمتورطين فيها. ويحث جميع الدول على المشاركة بنشاط في تنفيذ وتحديث قائمة الجزاءات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، والنظر في إدراج أسماء الأفراد والكيانات الضالعين في تمويل الإرهاب في القائمة، عند تقديم طلبات جديدة لإدراج أسماء فيها. ويشير إلى أن ولاية فريق الرصد تشمل جمع المعلومات بشأن الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بعدم الامتثال لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2368 (2017)، بطرق تشمل جمع المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، وإلى أن هذه التقارير ينبغي أن تناقش في اللجنة. ويطلب من لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) القيام، في غضون 12 شهرا، بعقد اجتماع خاص مشترك بشأن الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب، وكذلك بشأن تنفيذ أحكام هذا القرار. ويطلب إلى المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الرصد القيام بإعداد تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لوقف تمويل الإرهاب، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم لهما خطيا، بحلول نهاية عام 2019، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوقف تمويل الإرهاب.

لائحة أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله

• القرار رقم 2462 (2019)
• القرار رقم 2368 (2017)
• القرار رقم 2356 (2017)
• القرار رقم 2270 (2016)
• القرار رقم 2321 (2016)
• القرار رقم 2253 (2015)
• القرار رقم 2231 (2015)
• القرار رقم 2087 (2013)
• القرار رقم 2094 (2013)
• القرار رقم 2083 (2012)
• القرار رقم 1989 (2011)
• القرار رقم 1988 (2011)
• القرار رقم 1904 (2009)
• القرار رقم 1822 (2008)
• القرار رقم 1735 (2006)
• القرار رقم 1732 (2006)
• القرار رقم 1730 (2006)
• القرار رقم 1699 (2006)
• القرار رقم 1617 (2005)
• القرار رقم 1526 (2004)
• القرار رقم 1456 (2003)
• القرار رقم 1455 (2003)
• القرار رقم 1452 (2002)
• القرار رقم 1390 (2002)
• القرار رقم 1388 (2002)
• القرار رقم 1363 (2001)
• القرار رقم 1373 (2001)
• القرار رقم 1333 (2000)
• القرار رقم 1267 (1999)

 الرمز المرجعي للكيان الرمز المجعي للأفراد
القاعدة وداعش QDe QDi
طالبان TAe TAi
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

1. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials

2. جمهورية إيران الإسلامية: البرنامج النووي
قرار مجلس الأمن 2231 (2015)
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

 الرمز المرجعي للكيان الرمز المجعي للأفراد
جمهورية إيران الإسلامية IRe IRi
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية KPe KPi
أنظمة العقوبات الأخرى في الأمم المتحدة التي تشمل العقوبات المالية المستهدفة


قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن

تضم القائمة الموحدة كافة أسماء الأفراد والكيانات المدرجة الخاضعة للعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن وليس فقط تلك المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، مرتبة وفق رقم مرجعي دائم يشير إلى نظام الجزاءات المطبقة أو الكيان ذي الصلة.
حيث يمكن تمييز الأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة من خلال الرقم المرجعي الدائم الموجود إزاء اسم كل فرد أو كيان مدرج، وكذلك نظام العقوبات المطبقة.

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list