اللجنة

حسب القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال طبقا للمادة رقم 32 تم احداث اللجنـة الوطنيــة المكلفــة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما و يعهد الى الجنة مهمة السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

  • التجميد الفوري ودون إنذار مسبق ممتلكات الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع الألم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما
  • تحديد الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول.