- ما المقصود باللجنة؟
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
- مجلس الأمن وصلاحياته؟
مجلس الأمن هو أحد الأجهزة الأممية الستة المنجزة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي أسند للمجلس المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم. ويتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. وبينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب الميثاق.
- ما المقصود بقرارات مجلس الأمن؟
قرارات مجلس الأمن هي تعبير رسمي عن رأي أو إرادة أجهزة الأمم المتحدة. حيث يمكن لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق وخصوصا المادة 41 منه، أن يتخذ تدابير عقابية، دون إلى اللجوء إلى التدخل العسكري. تتعدد أشكال جزاءات مجلس الأمن في إطار السعي لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف. وتتنوع التدابير بين جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة وأخرى أكثر تحديدا مثل حظر الأسلحة ومنع السفر وفرض قيود مالية أو قيود مالية.
- ما المقصود بلجان العقوبات؟
لجان العقوبات هي أجهزة تابعة لمجلس الأمن. تحدث اللجان بناء على قرار صادر عن المجلس، طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يتم التنصيص على إحداث لجنة معينة ضمن قرار مجلس الأمن الذي يحدد العقوبات التي يكاف بتتبعها. يمكن أن يتم إحداث بعد تبني العقوبات نفسها. يتنهي عمل اللجنة وبالتالي وجودها برفع العقوبات التي أنشئت من أجلها.
يمكن تعليق عمل الجنة أثناء تعليق العقوبات المتصلة بها. وتتشكل اللجنة من ممثلين عن كافة أعضاء المجلس.
يوكل إلى جميع اللجان مهمة الحرص على احترام تطبيق العقوبات، لهذا الغرض فإنه يتوجب عليهم في المقام الأول، الإشراف على الإجراءات المتخذة من قبل الدول، وفي المقام الثاني، واتخاذ ما يجب بناء على المعلومات التي توصلت بها.
- ما المقصود بالممتلكات؟
أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية. (قانون مكافحة غسل الأموال).
- ما المقصود بالعائدات؟
جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي .
- ما المقصود بالتجميد؟
المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛
- ما المقصود بالأشخاص الخاضعين؟
بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال، يقصد بالأشخاص الخاضعين كل من: بنك المغرب، بريد المغرب، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الشركات القابضة الحرة، التجمعات المالية؛ شركات صرف العملات؛ مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛ شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، ماسكي حسابات السندات، الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، المحامين والموثقين والعدول، الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ، الوكلاء العقاريين، تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، تجار العاديات أو الأعمال الفنية، ومقدمي الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.